السيد عبد الأعلى السبزواري

27

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأشباهه بأن يقول : بعتك طنا من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا . ويقول المشتري « قبلت » أو « اشتريت » [ 6 ] . وأما الإيجاب من المشتري فيختص بلفظي « أسلمت » و « أسلفت » فيقول للبائع « أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار في طن من الحنطة بصفة كذا » ويقول المسلم إليه وهو البائع « قبلت » [ 7 ] ، ويصح فيه المعاطاة [ 8 ] .